الشيخ علي المشكيني
439
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ؛ حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة . ( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم .
--> ( 1 ) . راجع الخمس ، المحقّق المنتظري ، ص 192 . ( 2 ) . راجع مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 515 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 69 .